147 - فصل
[ بيان ] . ولاية الأب الذمي
فإن تزوج المسلم ذمية بولاية أبيها الذمي ، فهل ينعقد النكاح ؟
فقال القاضي : في " الجامع " : لا يجوز النكاح على ظاهر كلام أحمد في رواية حنبل : " لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ، ولا لمسلمة " خلافا لأبي حنيفة ، في قولهما : يجوز . والشافعي
والدلالة عليه : أن كل عقد افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح بولاية كتابي ، كما لو تزوج مسلمة .
[ ص: 786 ] قال : وعلى هذا القياس لا يلي في مالها كما لا يلي في نكاحها .
وخالف القاضي أبو الخطاب ، فقال يجوز أن يزوج الكافر وليته الكافرة من مسلم ، قال : لأنه وليها ، فصح تزويجه لها كما لو زوجها من كافر ، قال : ولأنها امرأة لها ولي مناسب ، فلم يجز أن يليها غيره ، كما لو تزوجها ذمي .
قال الشيخ في " المغني " : وهو أصح .
قلت : هو مخالف لنص أحمد ، كما تقدم لفظه .