[ ص: 927 ] 174 - فصل في ذكر نصوص أحمد في هذا الباب .
قال علي بن سعيد : سمعت أحمد ، وسئل عن ، قال : قد السرية في أرض العدو يأخذون صبيانا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الولدان إن كان معهم غنم يسقونه وإن لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجها إلا أن يدفع إلى بعض الحصون من الروم .
وقال المروذي : سئل أبو عبد الله عن ، قال : لا يترك ، يحمل ويطعم ، ويسقى ، وإن مات مات . الرضيع يؤسر ، وليس معهم من يرضعه
وقال يعقوب بن بختان : سألت عن الصبي الصغير وجد في بلاد أحمد بن حنبل الروم ، فلا يكون معهم من يرضعه قال : يحملونه معهم حتى يموت .
وقال إسحاق بن إبراهيم : سألت أبا عبد الله عن الصبي الصغير الرضيع يخرج من بلاد الروم ، وليس معهم أحد يرضعه ، أيخرج به ، أو لا يخرج به ؟ قال أبو عبد الله : يخرج فإن مات مات ، وهو مع المسلمين ، وإن عاش عاش ، فإن الله يرزقه وهو من المسلمين .
[ ص: 928 ] قال الخلال : روى هذه المسألة عن أبي عبد الله أربعة أنفس بخلاف ما قال علي بن سعيد ، وما روى علي بن سعيد فأظن أنه قول لأبي عبد الله أول ، ثم رجع إلى أن يحمل ، ولا يترك ، وهو مسلم إن مات أو بقي ، وهو أشبه بقول أبي عبد الله ومذهبه لأن الطفل عنده إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم ، فكيف يترك مسلم في أيديهم ينصرونه ؟
والذي أختار من قول أبي عبد الله ما روى عنه الجماعة أن لا يترك ، وبالله التوفيق .
وكذلك ، أو يكون هاهنا ، فإن الحكم فيهم أن يكونوا مسلمين إذا لم يكن معهم آباؤهم ، فإذا كان معهم آباؤهم ، أو أحدهم كان حكم آخر أنا أبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى . الصغار ومن لم يبلغ الإدراك ممن يسبى
وقال المروذي : قلت لأبي عبد الله : فإن ماتوا - يعني الصغار - في أيدينا ، أي شيء يكون حكمهم ؟ قال : حكم الإسلام .
قيل له : غلام ابن سبع سنين أسر ، فرأى أنه لا يقتل ، وأن يجبر على الإسلام ، قال : وهكذا الجارية ، قيل له : يباع على أنه مسلم ؟ قال : نعم .
وقال أبو الحارث : قال أبو عبد الله : إذا سبي الصغير ، وليس معه أبواه صلي عليه .
[ ص: 929 ] وقال أبو طالب : سألت أبا عبد الله ، فقال : إذا كان الصغير ليس معه أبواه يصلى عليه .
وقال إسحاق بن إبراهيم : قلت لأبي عبد الله : فإن سبي مولود وحده ما يكون ؟ قال : مسلما .
وقال الفضل بن عبد الصمد : سألت أبا عبد الله ، عن ؟ فقال : إن كان مع أبويه لم يصل عليه ، وإن كان وحده وقد أحرز صلي عليه ، قلت : فإن لم يكن مع أبويه ، وكان مع جماعة السبي ؟ قال : يصلى عليه . الصبي من صبيان العدو يسبى فيموت أيصلى عليه
وقال : قلت إسحاق بن منصور لأبي عبد الله : قال إذا كان العجم صغارا عند المسلم صلي عليهم ، وإن لم يكن خرج بهم من بلادهم فإنه يصلى عليهم . الثوري
وقال حماد : إذا ملك الصغير فهو مسلم .
[ ص: 930 ] قال أحمد إذا لم يكن معه أبواه فهو مسلم .
وظاهر هذا النص أنه يحكم بإسلامه تبعا لمالكه .
وهذا محض الفقه : إذ لا فرق بين ملكه بالسباء ، وملكه بالشراء ؛ لأن المعنى الذي حكم لأجله بإسلامه إذا ملك بالسباء هو بعينه موجود في صورة الملك بالشراء ، فيجب التسوية بينهما لاستوائهما في علة الحكم ، وقد صرح به في رواية الفضل بن زياد ، فقال : سمعت أبا عبد الله ، وسئل عن المملوك الصغير يشترى ، فإذا كبر عند سيده أبى الإسلام ؟ قال : يجبر على الإسلام ؛ لأنه قد رباه المسلمون ، وليس معه أبواه . قيل له : فكيف يجبر ؟ قال : يعذب ، قيل له : يضرب ؟ قال : نعم ، فقال رجل عنده : سمعت
[ بقية ] يقول : يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام ! فضحك من ذلك وعجب منه : فقد صرح بأنه تابع لمالكه .
وقال أبو زكريا النيسابوري : سمعت أبا عبد الله يقول في غلام سبي ، وهو صغير ، فلما أدرك عرض عليه الإسلام فأبى . فقال أبو عبد الله : يقهر عليه . قال : كيف يقهر عليه ؟ قال : يضرب .
[ ص: 931 ] فحكى مهنا ، عن قال : يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام ، قال : فرأيت الأوزاعي أبا عبد الله يستعيد مهنا : كيف قال ؟ وجعل يبتسم . الأوزاعي
وقال أبو داود : قلت لأبي عبد الله : الروم ، قال : معهم آباؤهم ؟ قلت : لا ، قال : يصلى عليهم ؟ قلت : لم يقسموا ونحن في السرية ؟ قال : إذا صاروا إلى المسلمين ، وليس معهم آباؤهم فإن ماتوا يصلى عليهم ، وهم مسلمون ، قلت : فإن كان معهم آباؤهم ؟ قال : لا ، قلت : السبي يموتون في بلاد لأبي عبد الله : إن أهل الثغر يجبرونهم على الإسلام ، وإن كان معهم آباؤهم . قال : لا أدري .
وسمعت أبا عبد الله مرة أخرى يسأل عن هذه المسألة ، أو ذكرها ، فقال : أهل الثغر يصنعون أشياء ما أدري ما هي !
[ ص: 932 ] وقال صالح : قلت لأبي : ؟ قال : يجبر على الإسلام ، قلت : وإن كان مع أبويه ؟ قال : بلغني أن أهل الثغر يجبرونه على الإسلام ، وما أحب أن أجيب فيها ، قلت : إن بعض من يقول لا يجبر يقول : إن الصبي إذا أسره المسلمون فادى بصبي صغير . قال أبي : هذا فادى به وهو مسلم ، واستشنع قول من قال : لا يجبر . عمر بن عبد العزيز
وقال بكر بن محمد ، عن أبيه : أنه سأل أبا عبد الله عن ؟ قال : هم مع آبائهم نصارى ، وإن كانوا مع أحد الأبوين فهكذا ، هم نصارى ، فإذا لم يكن مع أبويه ، ولا مع أحدهما فهو مسلم . أهل الشرك يسبون وهم صغار ، ومعهم الأب والأم
قال : فادى بصبي ، ولا يعجبني أن يفادي بصبي ، ولا إن كان معه أبواه ، ولا يجبر أبواه ؛ لأنه إذا كان مع أبويه ، أو مع أحد أبويه يطمع أن يموت أبواه ، وهو صغير فيكون مسلما ، وأهل الثغر ، وعمر بن عبد العزيز يقولون : إذا كانوا صغارا مع آبائهم فهم مسلمون . والأوزاعي
وقال الحسن بن ثواب : قلت لأبي عبد الله : سألت بعض أصحاب مالك عن قوم مشركين سبوا ، ومعهم أبناؤهم صغارا ما يصنع بهم الإمام إذا ماتوا ؟ يأمر بالصلاة عليهم ، أو يجبرهم على الإسلام ؟ قال لي : إذا كان مع أبيه لم أجبره على الإسلام حتى يعرف الإسلام ويصفه ، فإن أسلم ، وإلا أجبر عليه ، قلت : لا
[ يفعل ] ، قال : أضربه ما دون نفسه .
[ ص: 933 ] وإذا صلي عليهم ، ودفنوا . أخذ أطفال صغار وليس معهم آباؤهم حتى يصيروا في حيز المسلمين إلى بلدهم ، ثم ماتوا
قلت : وسألت بعض أصحاب مالك عن ؟ قال : أدعه حتى يعقل الإسلام ، فإذا عقله فإما أن يسلم وإلا السيف . رجل سبي وامرأته ومعهما صبي صغير ما يصنع به
قال أبو عبد الله : إن قوما يقولون : إذا سبي وهو بين أبويه أجبر على الإسلام ، وإذا سبي وليس معه أبواه فمات كفن وصلي عليه ، وإذا كان معه أبواه لم يصل عليه ، وتبسم ، ثم ضحك .
[ أخبرني قال : حدثني أبي ، قال : قال عمي ] في السبي يسبى مع العدو ، فيموت ، قال : إذا صلى ، وعرف الإسلام صلي عليه ، ودفن مع المسلمين ، وإذا لم يسلم ويصل لم يصل عليه ، وفي الصغير يسلم [ ص: 934 ] ثم يموت قال : يصلى عليه . عبد الله بن حنبل
قال حنبل : وحدثنا ، ثنا إبراهيم بن نصر الأشجعي ، عن سفيان ، عن الربيع ، عن في السبي يسبى مع أبويه ، فيموت . الحسن البصري
قال : يكفن ، ثم يصلى عليه .
وقال المروذي : قلت لأبي عبد الله : إني كنت بواسط فسألوني عمن يموت هو وامرأته ويدعان طفلين ، ولهما عم ما تقول فيهما ؟ فإنهم كتبوا إلى البصرة فيها ، وقالوا : إنهم قد كتبوا إليك ، فقال : أكره أن أقول فيها برأيي ، دع حتى أنظر لعل فيها شيئا عمن تقدم .
[ ص: 935 ] فلما كان بعد شهر عاودته ، فقال : قد نظرت فيها فإذا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " " ، وهذا ليس له أبوان ، قلت : يجبر على الإسلام ؟ قال : نعم ، هؤلاء مسلمون لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - . فأبواه يهودانه ، وينصرانه
وقال أبو الحارث : قال أبو عبد الله : ولو أن صبيا له أبوان نصرانيان فماتا ، وهو صغير ، فكفله المسلمون فهو مسلم .
وقال يعقوب بن بختان : قال أبو عبد الله : الذمي إذا مات أبواه ، وهو صغير أجبر على الإسلام ، وذكر الحديث : " " . فأبواه يهودانه وينصرانه
وقال : سألت إسحاق بن منصور أبا عبد الله عن نصرانيين يكون بينهما ولد فيموت الأب ، هل يجبر على الإسلام ؟ قال : نعم ، يجبر على الإسلام .
وقال أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن ولد يهودي ، أو نصراني مات [ ص: 936 ] أبوه ، وهو صغير ؟ قال : هو مسلم إذا مات أبواه ، قلت : يرث أبويه ؟ قال : نعم ، يرثهما ، ويجبر على الإسلام . قلت : فله عم أو أخ ، أرادوا أن يأخذوه ؟ قال : لا يأخذونه وهو مسلم ، قلت : فمات عمه ، أو أخوه ، يرثه ؟ قال : لا .
وقال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي : ، يجبر على الإسلام ؟ قال : يعجبني ذلك إذا لم يكن معه أبواه . اشترى رجل عبدا يهوديا ، أو نصرانيا ، وليس معه أبواه