412 - ومنه ما يحكى عن علي كرم الله وجهه ، أنه قال : يريد بذلك إلزام الحجة ومنه قولهم : عورت عين الأمر ، بضرب من التوسع . أنا فقأت عين الفتنة
قيل : هذا غلط ، أما الأول : فلأن في الخبر : " أنه عرج إلى ربه فرد عليه عينه " ولا يكون هذا إلا في عين هي حقيقة ، لأن التخيل لا يحتاج إلى رده وأما الثاني : فإن معنى اللطمة إلزام الحجة فلا يصح لوجهين : أحدهما : أنه لو كان المراد به الحجة لم يخص العين ، لأن الحجة لا تختص العين وإنما تلزم الجملة والثاني : أنه لو كان قد ألزمه الحجة ، لم يعد إلى قبض روحه ، لأن الحجة قد لزمته في ترك قبض روحه ، فلما عاد لقبض روحه ، امتنع أن تكون اللطمة بمعنى إلزام الحجة [ ص: 441 ] .