! ! فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ، ولا رخص فيه . والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف . وإنما اختلفوا في جواز وأما استئجار قوم يقرءون القرآن ويهدونه للميت ، مما فيه منفعة تصل إلى الغير . والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله ، وهذا لم يقع عبادة [ ص: 673 ] خالصة ، فلا يكون ثوابه ما يهدى إلى الموتى ! ! ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت ، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك ، كان هذا من جنس الصدقة عنه ، فيجوز . الاستئجار على التعليم ونحوه
وفي الاختيار : لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره ، فالوصية باطلة ، لأنه في معنى الأجرة ، انتهى .
وذكر الزاهدي في القنية : أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره ، فالتعيين باطل .