قوله: (9) باب هل يدخل الجنب يده في الإناء، قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة.
وأدخل ابن عمر ، والبراء بن عازب يده في الطهور، ولم يغسلها، ثم توضأ.
أما أثر ابن عمر ، فقال سعيد بن منصور ، حدثنا سفيان ، ثنا إبراهيم بن ميسرة ، سمع طاوسا ، يقول: رأيت ابن عمر ، وابن عباس ، إذا خرجا من الغائط، يلتقيان بتور فيه ماء، فيغسلان وجوههما، وأيديهما.
وقال عبد الرزاق في مصنفه: عن ابن جريج ، أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يغسل يده قبل أن يدخلها في الوضوء .
وهذا ظاهره التعارض، ويجمع باختلاف الحالين.
وأما البراء ، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن نمير ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أبيه ، عن البراء "أنه أدخل يده في المطهرة قبل أن يغسلها". قال الأعمش: هذا حرف استحسنه.


