ومن 6 كتاب الحيض 
قوله: 1 باب كيف كان (بدء) الحيض، وقول النبي، صلى الله عليه وسلم:  "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم".  [ ص: 167 ] 
وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بنات إسرائيل، وحديث النبي، صلى الله عليه وسلم، أكثر. 
ثم أسند المرفوع في الباب المذكور. ولفظه: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم... وأما اللفظ المذكور: فأسنده بعد (قليل) في "باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت". 
وقوله: "وقال بعضهم". هذا رواه  الطبراني  في المعجم الكبير، بإسناده عن  ابن مسعود  ، وفيه قصة بيان سبب ذلك: 
أخبرنا بذلك عمر بن محمد بن عبد الهادي  ، مشافهة، عن الحافظ أبي الحجاج المزي  ، أن إبراهيم بن إسماعيل  ، أخبره: عن أبي جعفر الصيدلاني  ، عن  فاطمة الجوزدانية،  سماعا، أنا محمد بن عبد الله  ، أنا  سليمان بن أحمد  ، ثنا إسحاق بن إبراهيم  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  الثوري  ، عن  الأعمش  ، (عن إبراهيم)  ، عن  أبي معمر  ، عن  ابن مسعود  ، قال: "كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة إذا كان لها الخليل تلبس القالبين (تطول) بهما لخليلها، فألقى الله عليهن الحيض -يعني: فأخرجن من المسجد- فكان عبد الله يقول: (أخروهن حيث أخرهن الله)  . 
قال إسحاق:  قلنا لأبي بكر يعني عبد الرزاق:  ما القالبان؟ قال: رقيصان من خشب. رجاله ثقات، لكن رواه زائدة  ، عن  الأعمش  فلم يذكر  أبا معمر.  
وبه إلى  الطبراني:  ثنا محمد بن أحمد بن النضر  ، ثنا  معاوية بن عمرو  ، ثنا زائدة  ، عن  الأعمش  ، عن إبراهيم  ، عن عبد الله  ، قال:  "كانت المرأة في بني إسرائيل تلبس  [ ص: 168 ] القالبين، فتقوم عليهما، فتواعد خليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان عبد الله يقول: "أخروهن حيث أخرهن الله".  
ح رواه  عبد الرزاق  في مصنفه أيضا: عن  معمر  ، عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن  عائشة،  قال: كن نساء بني إسرائيل يتخذن رجلا من خشب، يتشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلط عليهن الحيضة. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					