قوله: [37] باب إذا كان الولي هو الخاطب.
وخطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه وقال المغيرة بن شعبة عبد [ ص: 416 ] الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت: نعم، فقال: قد تزوجتك. وقال عطاء: ليشهد أني قد نكحتك، أو ليأمر رجلا من عشيرتها، وقال سهل: الحديث. قالت امرأة للنبي، صلى الله عليه وسلم: أهب نفسي لك...
أما حديث المغيرة ، فقال في "الخلافيات ":أنا البيهقي ، أنا أبو عبد الله الحافظ. ، ثنا أبو الوليد محمد بن أحمد بن زهير ، ثنا عبد الله بن هاشم ، ثنا ، عن وكيع سفيان ، عن ، عبد الملك بن عمير المغيرة أراد أن يتزوج امرأة، وهو وليها، فجعل أمرها إلى رجل، المغيرة أولى منه، فزوجه. "أن
ورواه في مصنفه: عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، قال: أراد عبد الملك بن عمير أن يتزوج امرأة، هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه، فأمر غيره أبعد منه، فزوجها إياه. المغيرة بن شعبة
وأما حديث عبد الرحمن ، فقال في الطبقات الكبير: أنا ابن سعد ، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب سعيد بن خالد ، وقارظ بن شيبة "أن أم حكيم بنت قارظ، قالت أنه قد خطبني غير واحد، فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إلي ؟ فقالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. لعبد الرحمن بن عوف:
قال فجاز نكاحه. ابن أبي ذئب.
وأما قول عطاء ، فقال في تاريخه: ثنا أبي ، ثنا ابن أبي خيثمة سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، به.
وقال في مصنفه: عن عبد الرزاق ، قال: قلت ابن جريج لعطاء: [ ص: 417 ] امرأة نكحت رجلا بغير إذن الولاة، وهم حاضرون، فبنا بها ؟ قال: وأشهدت ؟ قلت: نعم.
قال أما امرأة مالكة لأمرها إذا كان شهداء فإنه جائز دون الولاة، ولو أنكحها الولي كان أحب إلي، ونكاحها جائز.
وعن ، قال: قلت ابن جريج لعطاء: امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره ؟ قال فلتشهد أن فلانا خطبها، وأني أشهدكم أني قد نكحته، أو لتأمر رجلا من عشيرتها.
وأما حديث سهل ، فأسنده المؤلف في مواضع من النكاح وغيره.