قوله: [52] باب الشروط في النكاح.
وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط.
وقال: المسور سمعت النبي، صلى الله عليه وسلم، ذكر صهرا له، فأثنى عليه في مصاهرته، فأحسن، قال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي.
أما أثر عمر ، فقال حدثنا سعيد بن منصور: ، عن حماد بن زيد أيوب ، عن إسماعيل بن عبيد الله، هو ابن أبي المهاجر ، عن ، قال: كنت مع عبد الرحمن بن غنم عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاءه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه، وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري - أو لشأني - أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها. فقال: هلكت الرجال إذا لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم.
رواه في مصنفه، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، به.
وقد تقدم في أواخر البيوع من وجه آخر عن إسماعيل.
وأما حديث المسور ، فأسنده المؤلف في الخمس، وفي المناقب.