قوله: [22] باب حكم المفقود في أهله وماله.
وقال إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة، واشترى ابن المسيب: جارية، والتمس صاحبها سنة فلم يجده، وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال اللهم عن فلان، فإن أتى [فلان] فلي وعلي، وقال: هكذا [ ص: 469 ] ابن مسعود
فافعلوا باللقطة. وقال نحوه. وقال ابن عباس في الزهري الأسير يعلم مكانه، لا (تزوج ) امرأته، ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود.
أما قول ، فقال ابن المسيب في مصنفه: عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن داود بن أبي هند ، قال: "إذا فقد في الصف تربصت سنة، وإذا فقد في غير صف فأربع سنين ". سعيد بن المسيب
وأما قصة ، فقرأت على ابن مسعود مريم بنت الأذرعي، أخبركم ، إجازة إن لم يكن سماعا، عن يونس بن أبي إسحاق علي بن الحسين. ، أنا الشريف أبو جعفر العباسي ، في كتابه، أن الحسن بن عبد الرحمن. ، أنا أحمد بن إبراهيم بن فراس. ، أنا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد. ، أنا جدي ، ثنا ، عن سفيان بن عيينة ، عن عامر بن شقيق أبي وائل اشترى جارية بسبعمائة درهم، فإما غاب صاحبها، وإما تركها فنشده عبد الله حولا، فلم يجد صاحبها فخرج بها إلى مساكين عند سدة بابه، فجعل يقبض، ويعطي ويقول: اللهم عن صاحبها، فإن أبى فمني وعلي الغرم. وقال هكذا يفعل باللقطة. ابن مسعود "أن
ورواه في المعجم الكبير من هذا الوجه. الطبراني
ورواه ، عن سعيد بن منصور ، فوافقناه بعلو. سفيان بن عيينة
وأما قول ، فقال ابن عباس ثنا سعيد بن منصور: أبو الأحوص ، ثنا ، أخبرني أبي "أنه ابتاع ثوبا من رجل بمكة فقبض منه الثوب، قال: فانطلقت (به ) لأنقده ثمنه، فضل مني في زحام الناس، فطلبته، فلم أجده، فأتيت ابن عباس، فذكرت ذلك له، فقال: إذا كان في العام المقبل فانشد الرجل في المكان الذي اشتريته منه، فإن قدرت عليه وإلا فتصدق بها، فإن جاء بعده فخبره، فإن شاء كانت له الصدقة، وإن شاء أعطه الدراهم، وكانت لك الصدقة قال: وثنا عبد العزيز [ ص: 470 ] بن رفيع جرير ، عن ، فذكر نحوه. عبد العزيز بن رفيع
وقد روي عنه معنى ذلك في قصة أخرى.
أنبئت عن سليمان بن المقرئ ، ثنا أبو القاسم بن بشران ، ثنا دعلج بن أحمد في الجزء الثاني عشر من مسند له، ثنا ابن عباس محمد بن العباس المؤدب ، ثنا عبيد بن إسحاق ، ثنا زهير ، عن أبي الجويرية الحرمي ، قال: سألت ، فذكر قصة طويلة فيها، وانظر هذه الضوال التي ضلت، فشد يدك بها عاما، فإن جاء أربابها، فادفعها إليهم، وإلا فاهد بها في سبيل الله، وتصدق بها، ثم عرفها، فإن جاء أربابها، خيرهم أعيان مالهم، ولك أجر ما تصدقت به، وإن اختاروا الأجر فقد برئت. إسناده صحيح. ابن عباس
وأما قول ، فقال الزهري ثنا ابن أبي شيبة: ، حدثني محمد بن مصعب ، سألت الأوزاعي ، عن الزهري فقال: لا تزوج ما علمت أنه حي. الأسير في أرض العدو، متى تزوج امرأته ؟
قال: وثنا ، عن معن بن عيسى ، عن ابن أبي ذئب ، قال: "يوقف مال الأسير وامرأته حتى يسلما أو يموتا ". الزهري