قوله: [24] باب النحر والذبح.
وقال ، عن ابن جريج عطاء: لا ذبح، ولا (منحر ) إلا في [المذبح] والمنحر. قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره ؟ قال: نعم. ذكر الله ذبح البقرة. فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج... (قلت فيخلف الأوداج ) حتى يقطع النخاع ؟ قال: لا إخال. قال: وأخبرني أن نافع [ ص: 519 ] ابن عمر
نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى يموت.
قال ثنا ابن أبي شيبة: يحيى بن سعيد ، عن ، عن ابن جريج عطاء ، قال: ". لا نحر إلا في المنحر والمذبح
وقال عن عبد الرزاق: ، قال: قال ابن جريج عطاء: "لا ذكاة إلا في المنحر والمذبح ".
وقال في موضع آخر: عن ، عن ابن جريج عطاء "ذكر الله ذبح البقرة في القرآن، فإن ذبحت شيئا أجزأ عنك ".
وقال ، قال ابن جريج عطاء: والذبح قطع الأوداج.
قلت: فذبح، فلم يقطع أوداجها حتى ماتت، وهو يحسب أن قد قطع الأوداج، قال: ما أراه إلا قد ذكى، فليأكل.
قوله فيه: وقال سعيد ، عن الذكاة في الحلق واللبة، وقال (ابن عباس ): ، ابن عمر ، وابن عباس وأنس: "إذا قطع الرأس فلا بأس ".
أما رواية سعيد ، فقال أنا البيهقي: ، أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن ، قالا: ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. ابن وهب ، سمعت ، يحدث عن سفيان بن سعيد أيوب ، عن ، عن سعيد بن جبير ، أنه قال: ابن عباس "الذكاة في الحلق واللبة ".
رواه ، عن سعيد بن منصور: ، عن سفيان بن عيينة أيوب. [ ص: 520 ]
وأما قول ، فقال ابن عمر ، ثنا محمد بن المثنى ، ثنا يحيى بن سعيد القطان أبو غفار الطائي ، ثنا "سألت أبو مجلز عن ذبيحة قطع رأسها، فأمر ابن عمر بأكلها. ابن عمر
وأما قول ، فقال ابن عباس ثنا ابن أبي شيبة: ، عن أبو أسامة ، عن جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم "أن عكرمة سئل عن ابن عباس فقال ابن عباس: ذكاة وحية يعني سريعة ". ذبح دجاجة فطير رأسها،
وأما قول أنس ، فقال في مصنفه: ثنا وكيع ، عن مبارك بن فضالة "أن حازا لأنس ذبح دجاجة، فاضطربت، فذبحها من قفاها، فأبان رأسها، فأرادوا طرحها، فأمرهم عبيد الله بن أبي بكر بن أنس أنس بأكلها.