الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله: [24] باب النحر والذبح.

                                                                                                                                                                                          وقال ابن جريج ، عن عطاء: لا ذبح، ولا (منحر ) إلا في [المذبح] والمنحر. قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره ؟ قال: نعم. ذكر الله ذبح البقرة. فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج... (قلت فيخلف الأوداج ) حتى يقطع النخاع ؟ قال: لا إخال. قال: وأخبرني نافع أن ابن عمر [ ص: 519 ]

                                                                                                                                                                                          نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى يموت.  

                                                                                                                                                                                          قال ابن أبي شيبة: ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال: لا نحر إلا في المنحر والمذبح   ".

                                                                                                                                                                                          وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج ، قال: قال عطاء: "لا ذكاة إلا في المنحر والمذبح ".

                                                                                                                                                                                          وقال في موضع آخر: عن ابن جريج ، عن عطاء "ذكر الله ذبح البقرة في القرآن، فإن ذبحت شيئا أجزأ عنك ".

                                                                                                                                                                                          وقال ابن جريج ، قال عطاء: والذبح قطع الأوداج.

                                                                                                                                                                                          قلت: فذبح، فلم يقطع أوداجها حتى ماتت، وهو يحسب أن قد قطع الأوداج، قال: ما أراه إلا قد ذكى، فليأكل.

                                                                                                                                                                                          قوله فيه: وقال سعيد ، عن (ابن عباس ): الذكاة في الحلق واللبة، وقال ابن عمر ، وابن عباس ، وأنس: "إذا قطع الرأس فلا بأس ".

                                                                                                                                                                                          أما رواية سعيد ، فقال البيهقي: أنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. ، أنا ابن وهب ، سمعت سفيان بن سعيد ، يحدث عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه قال: "الذكاة في الحلق واللبة ".  

                                                                                                                                                                                          رواه سعيد بن منصور: ، عن سفيان بن عيينة ، عن أيوب. [ ص: 520 ]

                                                                                                                                                                                          وأما قول ابن عمر ، فقال محمد بن المثنى ، ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ثنا أبو غفار الطائي ، ثنا أبو مجلز "سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها، فأمر ابن عمر بأكلها.

                                                                                                                                                                                          وأما قول ابن عباس ، فقال ابن أبي شيبة: ثنا أبو أسامة ، عن جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم ، عن عكرمة "أن ابن عباس سئل عن ذبح دجاجة فطير رأسها،  فقال ابن عباس: ذكاة وحية يعني سريعة ".

                                                                                                                                                                                          وأما قول أنس ، فقال وكيع في مصنفه: ثنا مبارك بن فضالة ، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس "أن حازا لأنس ذبح دجاجة، فاضطربت، فذبحها من قفاها، فأبان رأسها، فأرادوا طرحها، فأمرهم أنس بأكلها.

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية