قوله : [37] باب نهي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على التحريم ، إلا ما تعرف إباحته .
وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا : "أصيبوا من النساء" قال جابر : لم يعزم عليهم ، ولكن أحلهن (لهم ) .
وقالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا .
[7367] حدثنا المكي بن إبراهيم ، عن ابن جريج ، قال : قال عطاء : قال جابر .
وقال محمد بن (بكر ) ، ثنا ابن جريج ، أخبرني عطاء "سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه ، قال : أهللنا أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في الحج خالصا ليس معه (عمرة ) . . ." الحديث بطوله . وفيه قول جابر : "ولم يعزم عليهم ، ولكن أحلهن لهم" .
وقد تقدم الكلام على حديث محمد بن بكر في الحج وغيره .
وأما حديث أم عطية فأسنده المؤلف في "الجنائز" .


