قوله: [12 -] باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟
وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.
قال البيهقي: أنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أحمد بن [الحسن] الشافعي ، ثنا جعفر بن أحمد الحافظ ، ثنا إسحاق (بن) إبراهيم ، من كتابه آخر مجلس جلسه، ثم مات، أنا ابن مهدي ، عن خالد بن عبد الرحمن السلمي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، والجمعة على من يأتي على أهله.
خالد، قال أبو حاتم: صدوق، لا بأس به.
قلت: ويكفيه رواية ابن مهدي عنه.
وقد أخرج له البخاري في صحيحه، فالإسناد صحيح.
قوله فيه.
عقب حديث [896] ابن طاوس ، عن أبيه، عن أبي هريرة ، رفعه: "نحن الآخرون والسابقون يوم القيامة... الحديث" وفيه [897] : "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده".
[898] رواه أبان بن صالح ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن أبي [ ص: 354 ] هريرة ، قال: قال النبي، صلى الله عليه وسلم، "إن لله تعالى على كل مسلم حقا أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما".
قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله [الضبي] ، أنا أبو أحمد [بن بكر] بن محمد بن حمدان ، بمرو، ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن أبان بن صالح ، عن مجاهد أبي الحجاج ، عن طاوس ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "على كل مسلم حق أن يغتسل كل سبعة أيام يوما".


