قوله: [15] باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس.  
فيه  ابن عباس  ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم. 
تقدم الكلام على حديث  ابن عباس  قبل، كما تراه. لكنه ذكر الجمع غير مقيد بالارتحال، وإنما يوجد ذلك من قوله:  "إذا كان على ظهر سير"، والله أعلم. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					