قوله: [33] باب ما يكره من النياحة على الميت.
وقال عمر [رضي الله عنه] : دعهن يبكين على أبي سليمان ، ما لم يكن نقع، أو لقلقة. والنقع: التراب على الرأس، واللقلقة الصوت.
قلت: التفسير من كلام المصنف، وقد وافقه عليه غيره.
قال البيهقي في السنن الكبير: أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، أنا أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة يبكين عليه، فقيل لعمر: أرسل إليهن، فإنهن لا يبلغك عنهن شيء تكره. فقال عمر: ما عليهن أن يهرقن دموعهن على أبي سليمان ، ما لم يكن نقع، أو لقلقة.
وهكذا رواه البخاري في التاريخ الأوسط وفي الصغير، عن عمر بن حفص ، عن أبيه، عن الأعمش.
[ ص: 467 ] ورواه سعيد بن منصور ، عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم منقطعا بنحوه. قال: فقلت لإبراهيم: ما النقع واللقلقة قال: النقع: الشق، واللقلقة: الرنة.
وقال أبو عبيد في غريب الحديث: حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، نحوه، وقال: قال الكسائي: النقع: صنعه الطعام للمأتم. وأنكر ذلك أبو عبيد ، وقال: الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت. قال: وقال بعضهم: هو وضع التراب على الرأس. قال: وقيل: هو شق الجيوب. قال: وأما اللقلقة فشدة الصوت. لم أسمع فيه اختلافا.
وقال ابن سعد: أنا وكيع بن الجراح ، وأبو معاوية الضرير ، وعبد الله بن نمير ، قالوا: ثنا الأعمش نحوه.
قال: وقال وكيع: النقع: الشق، واللقلقة: الصوت.
وعن هشام الطيالسي: ، عن شريك ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، قال: لما مات خالد بن الوليد ، قال عمر بن الخطاب: ما على نساء بني المغيرة أن يسفحن من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقعا أو لقلقة. والنقع: الشق، واللقلقة: الصوت.


