قوله: [77] باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.
وقال الزهري في المملوكين للتجارة: يزكي في التجارة، ويزكي في الفطر.
(قال أبو عبيد في كتاب الأموال له: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث ، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: ليس على المملوك زكاة ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر).


