قوله: [77] باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.  
وقال  الزهري  في المملوكين للتجارة: يزكي في التجارة، ويزكي في الفطر. 
 (قال أبو عبيد  في كتاب الأموال له: حدثنا عبد الله بن صالح،  عن  الليث  ، عن يونس،  عن  ابن شهاب،  قال: ليس على المملوك زكاة ولا يزكي عنه سيده إلا زكاة الفطر). 
				
						
						
