الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          قوله: [16] باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب.  

                                                                                                                                                                                          وقال ابن عباس: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.  

                                                                                                                                                                                          وقال الشعبي: لا يشترط المعلم، إلا أن يعطى شيئا فليقبله.

                                                                                                                                                                                          وقال الحكم: لم أسمع أحدا كره أجر المعلم،  وأعطى الحسن عشرة دراهم. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام  بأسا.

                                                                                                                                                                                          و [قال] : كان يقال السحت الرشوة في الحكم،  وكانوا يعطون على الخرص.

                                                                                                                                                                                          [ ص: 284 ] أما حديث ابن عباس ، فأسنده المؤلف، وسيأتي الكلام عليه فيما بعد (في الطب).

                                                                                                                                                                                          وأما قول الشعبي؛ فقال ابن أبي شيبة: حدثنا مروان بن معاوية ، عن عثمان ابن الحارث ، عن الشعبي ، قال: لا يشترط المعلم، وإن أعطي شيئا فليقبله.

                                                                                                                                                                                          قال وحدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أيوب بن عائذ ، عن عامر ، وهو الشعبي ، قال: المعلم لا يشارط، فإن أهدي له شيء فليقبله.

                                                                                                                                                                                          وأما قول الحكم ، فأخبرنا به عبد الرحيم بن عبد الوهاب الحموي ، مشافهة بمصر، عن يونس بن أبي إسحاق ، أن أبا الحسن البغدادي ، أنبأه أبو الكرم المبارك ابن الحسن السهروردي ، في كتابه، عن أبي محمد عبد الله بن محمد الخطيب [الصريفيني] ، أنا أبو القاسم بن حبابة ، ثنا أبو القاسم البغوي ، ثنا علي بن الجعد ، ثنا شعبة ، قال: سألت معاوية هو ابن قرة ، عن أجر المعلم،  فقال: أرى له أجرا. وسألت الحكم ، فقال: ما سمعت فقيها يكرهه.

                                                                                                                                                                                          رواه ابن أبي شيبة ، عن يزيد بن هارون ، عن شعبة ، فوقع لنا بدلا عاليا عاليا.

                                                                                                                                                                                          وأما أثر الحسن ، فقال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عفان ، ثنا حماد بن سلمة ، ثنا يحيى بن سعيد بن أبي الحسن البصري ، قال: لما حذقت قلت: يا عماه! إن المعلم يريد شيئا، قال: ما كانوا يأخذون شيئا، ثم قال: أعطه خمسة دراهم، قال: فلم أزل به حتى قال: أعطه عشرة دراهم.

                                                                                                                                                                                          وقد وقع لنا من وجه آخر، بلفظ آخر، قرأنا على أبي بكر بن إبراهيم الفرضي ، أن أبا بكر بن الرضى ، أخبره: عن عبد الرحمن بن مكي (قال ) : أنا السلفي ، (قال ) : أنا أبو الحسين بن الطيوري ، أنا إبراهيم بن عمر البرمكي ، [ ص: 285 ] أنا إبراهيم بن أحمد بن جعفر الحرقي ، أنا محمد بن مخلد الدوري ، ثنا أبو قبيصة محمد بن عبد الرحمن بن عمارة ، ثنا داود بن عمرو ، ثنا يعقوب بن إسحاق ، حدثني يونس يعني ابن عبيد ، قال: حذق ابن لعبد الله بن الحسن فقال عبد الله للحسن: إن فلانا حذق، والمعلم يطلب، قال: فماذا تريد؟ قال: اعطه درهما، قال: سبحان الله! قال: اعطه درهمين، قال: إنه لا يرضى.

                                                                                                                                                                                          وقال ابن أبي شيبة: حدثني حفص ، عن أشعث ، عن الحسن ، قال: لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرا، وكره الشرط.

                                                                                                                                                                                          وأما أثر ابن سيرين ، فقال ابن أبي شيبة: ثنا وكيع ، ثنا همام ، عن قتادة ، عن يزيد الرشك ، قال: قلت لابن المسيب: ما ترى في كسب القسام؟  فكرهه. وكان الحسن يكرهه. وقال ابن سيرين: إن لم يكن حسنا فلا أدري ما هو.

                                                                                                                                                                                          وقال ابن سعد: حدثنا عارم، ثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن عتيق ، عن محمد ، "أنه كان يكره أن يشارط القسام، قال: وكان يكره الرشوة في الحكم".

                                                                                                                                                                                          وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد بن زيد ، عن ابن عتيق ، عن محمد ، "أنه كان يكره أجور القسام، ويقول: كان يقال السحت الرشوة على الحكم"، وأرى هذا حكما يؤخذ عليه الأجر.

                                                                                                                                                                                          قلت: وقد روي هذا عن ابن مسعود ، وعمر ، وعلي من قولهم. وأخرجه ابن جرير في تفسيره عنهم، وروي عن ابن عمر ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، مرفوعا.

                                                                                                                                                                                          وقال ابن جرير أيضا: حدثنا يونس ، أنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن [ ص: 286 ] أبي الموال ، عن محمد بن حمزة بن عبد الله بن عمر "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: كل لحم أنبته السحت، فالنار أولى به، قيل: يا رسول الله وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم".  

                                                                                                                                                                                          وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا سلمة بن قتيبة ، عن عبد الرحمن مثله، رجاله ثقات مع إرساله.

                                                                                                                                                                                          وأما قوله، وكانوا يعطون على الخرص...............

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية