قوله فيه: وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: وقال "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"، "لا يوصي العبد إلا بإذن أهله"، وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: ابن عباس: "العبد راع في مال سيده".
أما الحديث الأول، فأسنده المؤلف من (حديث -بغير لفظه-) في الزكاة. أبي هريرة
(وأما هذا اللفظ، فأخبرني به ، أنا عبد الله بن عمر أحمد بن محمد بن عمر ، أنا أبو الفرج بن الصيقل ، أنا أبو محمد بن صاعد ، أنا أبو القاسم الكاتب ، أنا أبو علي الواعظ ، أنا أبو بكر بن حمدان ، ثنا ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل يحيى بن سعيد ، ثنا ، عن عبد الملك بن أبي سليمان عطاء ، عن ، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".
وذكر المزي في الأطراف أن رواه في كتاب الزكاة له عن النسائي محمد بن حاتم ، عن حبان ، عن ، عن ابن المبارك ، عن عبد الملك بن أبي سليمان عطاء ، عن باللفظ المذكور، وهو: أبي هريرة ولم أره في المجتبى رواية "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"، ابن السني ، ولا في الكبرى رواية ابن سيار ، وابن الأحمر ، ووقع معناه في [ ص: 421 ] حديث جابر بلفظ: وقد تقدم في "باب من رد أمر السفيه، والضعيف العقل"). "إنما الصدقة عن ظهر غنى"،
وأما قول ، فقال ابن عباس أنا البيهقي: ، ثنا أبو عبد الله الحافظ أبو الوليد الفقيه ، ثنا ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو الأحوص ، عن ، عن شبيب بن غرقدة جندب ، قال: طهمان أيوصي العبد، قال: لا، إلا بإذن أهله. ابن عباس: سأل
وهكذا رواه أبو بكر في مصنفه.
وأما الحديث الثاني، فأسنده المؤلف أيضا من حديث ، في العتق، في حديث. ابن عمر