قوله: [13] باب إذا وقف شيئا [قبل أن] يدفعه إلى غيره، فهو جائز؛ لأن عمر [رضي الله عنه] أوقف، فقال: عمر ، أو غيره. لا جناح على من وليه أن يأكل، إن وليه
لأبي طلحة: "أرى أن تجعلها في الأقربين"، فقال: أفعل، فقسمها في أقاربه، وبني عمه، وقال النبي، صلى الله عليه وسلم وأعاد بعض حديث في الباب الذي بعده معلقا أيضا. وقد تقدم الحديثان جميعا. أبي طلحة