قوله: [31] باب وقف الدواب، والكراع، والعروض، والصامت.
وقال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين [والأقربين] ، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئا، وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين، قال: ليس له أن يأكل منها. انتهى.
قال ابن وهب في جامعه: أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي ، عن الزهري ، بهذا.


