قوله: [120] باب الأجير.
وقال الحسن ، وابن سيرين: يقسم للأجير من المغنم، وأخذ عطية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار، فأعطى صاحبه مائتين، وأخذ مائتين.
أما قول الحسن ، وابن سيرين ، فقال عبد الرزاق في مصنفه: عن الثوري ، عن أشعث ، عن الحسن ، وابن سيرين "لا (سهم) للأجير".
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن أشعث ، عن الحسن ، وابن سيرين ، والحكم قالوا: العبد والأجير إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة.
وأما أثر عطية بن قيس ...........


