قوله: [120] باب الأجير. 
وقال الحسن  ،  وابن سيرين:  يقسم للأجير من المغنم، وأخذ  عطية بن قيس  فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس أربعمائة دينار، فأعطى صاحبه مائتين، وأخذ مائتين. 
أما قول الحسن  ،  وابن سيرين  ، فقال  عبد الرزاق  في مصنفه: عن  الثوري  ، عن أشعث  ، عن الحسن  ،  وابن سيرين   "لا (سهم) للأجير". 
وقال  ابن أبي شيبة:  حدثنا  عبد الرحيم بن سليمان  ، عن أشعث  ، عن الحسن  ،  وابن سيرين  ، والحكم  قالوا: العبد والأجير إذا شهدا القتال  أعطوا من الغنيمة. 
وأما أثر  عطية بن قيس   ........... 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					