1513  - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة،  حدثني أبي،  عن أبيه،  عن  العلاء بن الحارث،  عن  مكحول،  قال: سألت  جابر بن عبد الله  عن  [ ص: 370 ] كراء الأرض، قال: كنا نؤاجر الأرض في الجاهلية وفي الإسلام، حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال: "من كانت له أرض فليعملها، أو ليمنحها أخاه، أو ليتركها".  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					