644 - حدثنا ثنا موسى بن هارون ، ثنا إسحاق بن راهويه ، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن الزهري، أبي سلمة، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة، "لا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإذا دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا، رفع ذلك إلى السلطان" [ ص: 372 ] .
قال إسحاق: فقلت لعيسى: آخر الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هكذا قال الأوزاعي .