الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون  

                                                                                                                                                                                                                                      وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني : انقضاء العدة فلا تعضلوهن أي : تحبسوهن أن ينكحن أزواجهن ذلكم أزكى لكم وأطهر يعني : لقلب الرجل ، وقلب المرأة .

                                                                                                                                                                                                                                      يحيى : عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن (أن معقل بن يسار زوج أخته رجلا ، فطلقها الرجل تطليقة ، فلما انقضت عدتها خطبها ، فأرادت أن تتزوجه ، فغضب معقل ، وقال : زوجتها ثم طلقها ؛ لا ترجع إليه ؛ فأنزل الله هذه الآية ؛ إلى قوله : والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) أي : علم الله حاجته إليها ، وحاجتها إليه .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 236 ]

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية