132 - وحدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا يحيى بن واضح ، قال: حدثنا عبيد ، قال: سئل الضحاك عن رجل، يكفل على آخر اشترى غنما، فقال: أنا قبيل عليه بما بعت، فتبايعا الغنم، فندم الكفيل، فقال: لست من هذه القبالة في شيء؟ فقال: " هذا فيما يختلف، طائفة من الناس يقولون: لا تصلح قبالة في بيع إلى أجل " .
[ ص: 66 ]


