القول فيما في هذا الخبر من الفقه:
والذي فيه من ذلك، الإبانة عن صحة قول من أجاز لغير علة، وفساد قول من أنكره وفي صحة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدليل الواضح على صحة قول من قال: إن الوتر راكبا وأنكر أن يكون فرضا وفساد قول من قال إنه فرض، لأنه [ ص: 538 ] لا خلاف بين الجميع من سلف علماء الأمة وخلفهم أنه غير جائز لأحد أن يصلي مكتوبة راكبا في غير حال العذر، فلو كان الوتر فرضا واجبا، ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لغير عذر . الوتر تطوع،
فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما:-