502 - المبارك بن سليمان .
نقل عن إمامنا أشياء.
منها: قال: سئل أحمد بن حنبل عن قوم من المشركين بيننا وبينهم كتاب أن لا يغزونا ولا نغزوهم، ولا يقتلوا لنا تاجرا ولا نقتل لهم، ويعطونا على ذلك الرهائن، ثم إنهم نكثوا وقتلوا، فما تقول في الرهائن؟ قال: ليس عليهم شيء.


