المسألة الثالثة والعشرون قال الخرقي :  ومن فاتته صلاة العيد :  صلى أربع ركعات كصلاة التطوع يسلم في آخرها لأنه مذهب علي  وابن مسعود   . 
وفيه رواية ثانية : يصلي كما يصلي الإمام ركعتين اختارها أبو بكر  في التنبيه . 
ووجهها : أن  أنس بن مالك   " كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة  جمع أهله وولده وصلى ركعتين " . 
وعن  أحمد  رواية ثالثة : أنه مخير بين الأربع والركعتين لأنها قد أخذت شبها من صلاة الجمعة بدليل الخطبة والجهر وعدد الركعات وشبها من صلاة الفجر لأنها أصل في نفسها فلهذا خيرناه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					