المسألة الثالثة والعشرون قال الخرقي : ومن فاتته صلاة العيد : صلى أربع ركعات كصلاة التطوع يسلم في آخرها لأنه مذهب علي وابن مسعود .
وفيه رواية ثانية : يصلي كما يصلي الإمام ركعتين اختارها أبو بكر في التنبيه .
ووجهها : أن أنس بن مالك " كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة جمع أهله وولده وصلى ركعتين " .
وعن أحمد رواية ثالثة : أنه مخير بين الأربع والركعتين لأنها قد أخذت شبها من صلاة الجمعة بدليل الخطبة والجهر وعدد الركعات وشبها من صلاة الفجر لأنها أصل في نفسها فلهذا خيرناه .


