المسألة الثامنة والعشرون قال الخرقي في زكاة الغنم : في أربعين : شاة فإذا صارت مائة وإحدى وعشرين : فشاتين فإذا صارت مائتين وشاة : ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت : ففي كل مائة شاة وهي الرواية الصحيحة وبها قال أكثرهم .
ووجهها : ما روى ثمامة بن عبد الله بن أنس أن جده أنسا حدثه : " أن أبا بكر الصديق كتب له لما وجهه إلى البحرين وذكره ثم قال : وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة : شاة فإذا زادت إلى أن تبلغ مائتين : ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة : ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة : ففي كل مائة شاة " أخرجه البخاري .
وفيه رواية أخرى : إذا زادت على ثلاثمائة شاة : ففيها أربع شياه ثم كذلك كلما زادت على المائة واحدة : ففيها شاة اختارها أبو بكر .
ووجهها : أنه لما حد الوقص بهذا الحد : دل على أن الفرض يتعلق بالزيادة إذ لو كان الفرض لا يتعلق بالزيادة على الثلاثمائة : لم يحد الوقص بهذا الحد .


