المسألة الرابعة والثلاثون قال الخرقي : ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه واختارها ابن حامد وبه قال الشافعي ووجهه : أن أكثر ما فيه عدم التعيين وذلك غير معتبر في الإحرام .
الدليل عليه : لو أحرم مطلقا انصرف إلى الفرض كذلك إذا نواه عن غيره يجب أن ينصرف إلى نفسه .
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف : إن الإحرام لا ينعقد جملة ويقع باطلا ووجهه : أنه لم ينوه عن نفسه ونواه عن غيره وقد قلنا : لا ينعقد عن الغير .


