المسألة السادسة والثلاثون قال الخرقي : وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا أن عليه دما وهي الرواية الصحيحة وبه قال مالك ، والشافعي لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من قرن بين حجته وعمرته : أجزأه لهما طواف واحد " .
وقال أبو حنيفة : يطوف طوافين ويسعى سعيين وقد أجزأه لهما .
وعن أحمد رواية أخرى : لا يجزئ القارن عن عمرته بل يجب عليه عمرة مفردة اختارها أبو بكر ، وأبو حفص .
فعلى هذه الرواية : يحتاج إلى إحرامين وعلى قول أبي حنيفة يجزئه ذلك بإحرام واحد .
ووجه الثانية : أن الأفعال إذا ترادفت من جنس فإنما تتداخل إذا اتفقا في المقدار كالغسل من الجنابة والحيض والوضوء من البول والنوم فأما إذا اختلفا [ ص: 91 ] في المقدار فإنه يؤتى بكل واحد منهما كحد الزنا وشرب الخمر .
وطرده : الطهارة الصغرى والكبرى لا تتداخل على إحدى الروايتين .


