المسألة السابعة والتسعون قال الخرقي : وإذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه فهو لسيده .
وقال أبو بكر : يجعل في المكاتبين وهو اختيار . الوالد السعيد
ووجهه أنه إنما دفع إليه لينتفع به العتيق وما وقع فهو كما لو دفع إلى الغارم ليقضي دينه والغازي ليغزو به فلم يفعلا لزمهما الرد .
ووجه قول الخرقي : أنه لما دفع إلى المكاتب ملكه وقد ثبت أن جميع ما في يده يكون لسيده فكذلك هذا المال .