، قال: أنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن أبي نجيح وقاله مجاهد [ ص: 51 ] الزهري قالوا: كان في الجاهلية بغايا معلوم ذلك منهن، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن، فأنزل الله تعالى: وقتادة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين .
قال : قال عبد الرزاق : وقال معمر : أخبرني ابن أبي نجيح القاسم بن أبي بزة ، قال: كان الرجل ينكح الزانية في الجاهلية التي قد علم ذلك منها يتخذها مأكلة، فأراد ناس من المسلمين نكاحهن على تلك الجهة فنهوا عن ذلك .
، قال: أنا عبد الرزاق ، عن معمر يحيى بن سعيد ، عن ، قال: نسختها ابن المسيب وأنكحوا الأيامى منكم .
، قال: أنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الله بن شبرمة ، سعيد بن جبير وعكرمة في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية قال: هو الوطء، يعني: لا يزني الزاني إلا بزانية.
، قال: أنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ابن عباس الزاني لا ينكح إلا زانية قال: ليس هذا بالنكاح ولكنه الجماع، ألا يزني حين يزني إلا زان أو مشرك، يقول: الزاني لا يزني إلا بزانية.
، قال: أنا عبد الرزاق عن معمر ، قال: كنت عند الزهري الوليد بن [ ص: 52 ] عبد الملك فقال: الذي تولى كبره منهم قلت: لا، حدثني علي بن أبي طالب ، سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعلقمة بن وقاص كلهم سمعوا وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عائشة تقول: عبد الله بن أبي قال: فقال لي: وما كان جرمه؟ قال: قلت: أخبرني شيخان من قومك الذي تولى كبره منهم ، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن وأبو سلمة بن عبد الرحمن عائشة قالت: كان مسيئا في أمري.