الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        قوله جل وعز: من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة   .

        1438 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، جميعا عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه يقضي بالدين، ولفظ العدني قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية،  وأنتم تقرؤون: من بعد وصية توصون بها أو دين وإن [ ص: 591 ] أعيان بني الأم يتوارثون، دون بني العلات الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب، ولفظ العدني الإخوة للأب والأم أقرب من الإخوة للأب يتوارثون دون الإخوة للأب.

        1439 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، وابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ، قال: قال عمر: " لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، أحب إلي من كذا، عن الكلالة، وذكر بقية الحديث".

        1440 - حدثنا محمد بن علي ، قال: حدثنا سعيد ، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال: حدثنا أبو حيان التيمي ، عن الشعبي ، عن ابن عمر ، قال: سمعت عمر يقول على منبر المدينة: " وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة، وأبواب من أبواب الربا ".  

        اللفظ لسعيد ، والمعنى واحد [ ص: 592 ] .

        1441 - حدثنا محمد بن نصر ، قال: حدثنا حسين بن الأسود ، قال: حدثنا يحيى بن آدم ، قال: حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن أبي رافع ، عن عمر ، أنه قال لابن عباس ، وسعيد بن زيد ، وابن عمر حين طعن: " اعلموا أن من أدرك وفاتي من سبي العرب من مال الله، فهو حر، واعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا، واعلموا أني لم أستخلف أحدا".

        1442 - حدثنا محمد بن نصر ، قال: حدثنا محمد بن الصباح ، قال: حدثنا سفيان ، عن سليمان بن أبي مسلم ، عن طاووس ، قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر ، فسمعته يقول: " القول ما قلت "، قلت: وما قلت؟ قال: " الكلالة: من لا ولد له".

        1443 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عاصم بن سليمان ، عن الشعبي ، قال: كان عمر يقول: " الكلالة: من لا ولد له "، فلما طعن عمر ، قال: " إني لأستحي الله أن أخالف أبا بكر ، أرى الكلالة: ما عدا الوالد والولد"   [ ص: 593 ] .

        1444 - حدثنا محمد بن نصر ، قال: حدثنا محمد بن بشار بندار ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، قال: سمعت محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله ، يقول: " دخل علي النبي صلى الله عليه، وأنا مريض، فتوضأ، فصبه علي، أو، قال: صبوه علي، فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فنزلت آية الفرض ".

        وقال أبو عبد الله محمد بن نصر: ولم يكن لجابر بن عبد الله يومئذ ولد ولا والد، لأن والده قتل يوم أحد، ونزلت آية الكلالة بعد ذلك.

        - قال أبو عبد الله: والدليل عليه ما حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال: سمعت البراء يقول: " آخر آية أنزلت آية الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة".  

        1445 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عاصم بن سليمان ، عن الشعبي ، قال: كان أبو بكر ، يقول: " الكلالة: من لا ولد له، ولا والد".

        1446 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: حدثنا عبد الله العدني ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد بن الحنفية ، عن ابن عباس ، قال: " الكلالة: ما خلا الولد والوالد" [ ص: 594 ] .

        1447 - حدثنا محمد بن نصر ، قال: حدثنا حسن بن الأسود ، قال: حدثنا يحيى بن آدم ، قال: حدثنا شريك ، وزهير ، وأبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد ، قال: " ما رأيتهم إلا وقد تواطؤوا، وقال بعضهم: أجمعوا على أن الكلالة: من مات ليس له ولد ولا والد".

        1448 - حدثنا محمد بن نصر ، قال: حدثنا حسين بن الأسود ، قال: حدثنا يحيى بن آدم ، قال: حدثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، قال: " الكلالة ما كان سوى الوالد والولد من الورثة، إخوة أو غيرهم من العصبة ".

        - كذلك قال علي ، وابن مسعود ، وزيد بن ثابت.

        1449 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن الزهري ، وقتادة ، وأبي إسحاق ، عن عمرو بن شرحبيل ، قال: " الكلالة من ليس له والد ولا ولد".

        1450 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن يعلى بن عطاء ، عن القاسم بن عبد الله بن قالف ، عن سعد بن مالك: " [ ص: 595 ] أنه كان يقرأ هذه الآية: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ".

        1451 - أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا الأثرم ، عن أبي عبيدة: كلالة ، قال: كل من لم يرثه أب، أو ابن، أو أخ، فهو عند العرب: كلالة يورث كلالة ، كلالة: مصدر، من تكلله النسب; أي: تعطف النسب عليه، ومن قال: يورث كلالة ، فهم الرجال الورثة; أي: تعطف النسب عليه".

        قوله جل وعز: من بعد وصية توصون بها أو دين .

        1452 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث الأعور ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون: من بعد وصية توصون بها أو دين وإن أعيان بني الأم يتوارثون، دون بني العلات، [ ص: 596 ] الإخوة للأب والأم أقرب من الإخوة للأب، يتوارثون دون الإخوة للأب".

        قوله جل وعز: غير مضار .

        1453 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا أحمد بن يونس ، قال: حدثنا زهير ، قال: حدثنا داود بن أبي هند ، قال: حدثني عكرمة مولى ابن عباس ، أن ابن عباس كان يقول: " الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ هذه الآية: غير مضار إلى مهين   .

        1454 - حدثنا زكريا ، قال: حدثنا محمد بن رافع ، قال: حدثنا شبابة ، قال: حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قوله: " مضار ، قال: في الميراث لأهله".

        التالي السابق


        الخدمات العلمية