قوله جل وعز: من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة .
1438 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، جميعا عن الثوري أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه يقضي بالدين، ولفظ العدني قال: وأنتم تقرؤون: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، من بعد وصية توصون بها أو دين وإن [ ص: 591 ] أعيان بني الأم يتوارثون، دون بني العلات الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب، ولفظ العدني الإخوة للأب والأم أقرب من الإخوة للأب يتوارثون دون الإخوة للأب.
1439 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، ابن جريج ، عن وابن عيينة عمرو بن دينار ، عن ، قال: قال محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عمر: " لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، أحب إلي من كذا، عن الكلالة، وذكر بقية الحديث".
1440 - حدثنا محمد بن علي ، قال: حدثنا سعيد ، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال: حدثنا ، عن أبو حيان التيمي ، عن الشعبي ، قال: سمعت ابن عمر عمر يقول على منبر المدينة: " وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة، وأبواب من أبواب الربا ".
اللفظ لسعيد ، والمعنى واحد [ ص: 592 ] .
1441 - حدثنا ، قال: حدثنا محمد بن نصر ، قال: حدثنا حسين بن الأسود ، قال: حدثنا يحيى بن آدم ، عن حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد بن جدعان أبي رافع ، عن عمر ، أنه قال ، لابن عباس ، وسعيد بن زيد حين طعن: " اعلموا أن من أدرك وفاتي من سبي العرب من مال الله، فهو حر، واعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئا، واعلموا أني لم أستخلف أحدا". وابن عمر
1442 - حدثنا ، قال: حدثنا محمد بن نصر محمد بن الصباح ، قال: حدثنا سفيان ، عن سليمان بن أبي مسلم ، عن طاووس ، قال: سمعت يقول: كنت آخر الناس عهدا ابن عباس بعمر ، فسمعته يقول: " القول ما قلت "، قلت: وما قلت؟ قال: " الكلالة: من لا ولد له".
1443 - حدثنا ، عن إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عاصم بن سليمان ، قال: الشعبي عمر يقول: " الكلالة: من لا ولد له "، فلما طعن عمر ، قال: " إني لأستحي الله أن أخالف أبا بكر ، أرى الكلالة: ما عدا الوالد والولد" [ ص: 593 ] . كان
1444 - حدثنا ، قال: حدثنا محمد بن نصر ، قال: حدثنا محمد بن بشار بندار محمد بن جعفر ، قال: حدثنا ، قال: سمعت شعبة قال: محمد بن المنكدر ، يقول: " دخل علي النبي صلى الله عليه، وأنا مريض، فتوضأ، فصبه علي، أو، قال: صبوه علي، فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فنزلت آية الفرض جابر بن عبد الله ". سمعت
وقال أبو عبد الله محمد بن نصر: ولم يكن يومئذ ولد ولا والد، لأن والده قتل يوم لجابر بن عبد الله أحد، ونزلت آية الكلالة بعد ذلك.
- قال أبو عبد الله: والدليل عليه ما حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا ، عن شعبة أبي إسحاق ، قال: سمعت البراء يقول: " آخر آية أنزلت آية الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة".
1445 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن عاصم بن سليمان ، قال: كان الشعبي أبو بكر ، يقول: " الكلالة: من لا ولد له، ولا والد".
1446 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن الحسن ، عن عبد الله العدني سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن ، عن الحسن بن محمد بن الحنفية ، قال: " الكلالة: ما خلا الولد والوالد" [ ص: 594 ] . ابن عباس
1447 - حدثنا ، قال: حدثنا محمد بن نصر حسن بن الأسود ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا يحيى بن آدم شريك ، وزهير ، ، عن وأبو الأحوص أبي إسحاق ، عن سليم بن عبد ، قال: " ما رأيتهم إلا وقد تواطؤوا، وقال بعضهم: أجمعوا على أن الكلالة: من مات ليس له ولد ولا والد".
1448 - حدثنا ، قال: حدثنا محمد بن نصر ، قال: حدثنا حسين بن الأسود ، قال: حدثنا يحيى بن آدم ، عن عبد الرحيم محمد بن سالم ، عن ، قال: " الكلالة ما كان سوى الوالد والولد من الورثة، إخوة أو غيرهم من العصبة ". الشعبي
- كذلك قال علي ، ، وابن مسعود وزيد بن ثابت.
1449 - حدثنا ، قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، قال: أخبرنا عبد الرزاق معمر ، عن ، الزهري ، وقتادة ، عن وأبي إسحاق ، قال: " الكلالة من ليس له والد ولا ولد". عمرو بن شرحبيل
1450 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن يعلى بن عطاء القاسم بن عبد الله بن قالف ، عن سعد بن مالك: " [ ص: 595 ] أنه كان يقرأ هذه الآية: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ".
1451 - أخبرنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز الأثرم ، عن أبي عبيدة: كلالة ، قال: كل من لم يرثه أب، أو ابن، أو أخ، فهو عند العرب: كلالة يورث كلالة ، كلالة: مصدر، من تكلله النسب; أي: تعطف النسب عليه، ومن قال: يورث كلالة ، فهم الرجال الورثة; أي: تعطف النسب عليه".
قوله جل وعز: من بعد وصية توصون بها أو دين .
1452 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن ، عن الحارث الأعور رضي الله عنه، قال: علي بن أبي طالب من بعد وصية توصون بها أو دين وإن أعيان بني الأم يتوارثون، دون بني العلات، [ ص: 596 ] الإخوة للأب والأم أقرب من الإخوة للأب، يتوارثون دون الإخوة للأب". " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون:
قوله جل وعز: غير مضار .
1453 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا أحمد بن يونس زهير ، قال: حدثنا ، قال: حدثني داود بن أبي هند ، أن عكرمة مولى ابن عباس ابن عباس غير مضار إلى مهين . كان يقول: " الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ هذه الآية:
1454 - حدثنا زكريا ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا محمد بن رافع ، قال: حدثنا شبابة ورقاء ، عن ، عن ابن أبي نجيح ، قوله: " مجاهد مضار ، قال: في الميراث لأهله".