وقال جماعة من العلماء: كانت المتعة حلالا ثم نسخ الله تعالى ذلك بالقرآن  وممن قال هذا  سعيد بن المسيب  وهو يروي عن  ابن عباس   وعائشة  وهو قول القاسم  ، وسالم  ، وعروة.  
 354  - كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج  ، عن  يحيى بن سليمان  ، قال: حدثنا  علي بن هاشم  ، عن  عثمان بن عطاء الخراساني  ، عن أبيه، عن  ابن عباس  ،  [ ص: 192 ] في قول الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن  قال: " نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن  يقول: الطلاق للطهر الذي لم يجامعها فيه   ". 
 355  - حدثنا  أبو جعفر  قال: قرئ على محمد بن جعفر بن حفص  ، عن يوسف بن موسى  ، قال: حدثنا  وكيع  ، عن سفيان  ، عن  داود بن أبي هند  ، عن  سعيد بن المسيب  ، قال: "نسخت المتعة آية الميراث يعني ولكم نصف ما ترك أزواجكم"  . 
 [ ص: 193 ] قال  أبو جعفر:  وذلك أن المتعة لا ميراث فيها فلهذا قال بالنسخ وإنما المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوما أو ما أشبهه على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنا بعينه  ولذلك قال عمر  رضي الله عنه:  356  - لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.  
 [ ص: 194 ]  357  - قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج  ، عن  يحيى بن عبد الله بن بكير  ، قال: حدثني الليث  ، عن عقيل  ، عن  ابن شهاب  ، قال: قال لي  سالم بن عبد الله  وهو يذاكرني: "يقولون بالمتعة هؤلاء فهل رأيت نكاحا لا طلاق فيه ولا عدة له ولا ميراث فيه؟" قال: وقال لي  القاسم بن محمد بن أبي بكر  ، " كيف يجترئون على الفتيا بالمتعة وقد قال الله جل وعز: والذين هم لفروجهم حافظون  إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين  فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون   " . 
قال  أبو جعفر:  وهذا قول بين لأنه إذا لم تكن تطلق ولا تعتد ولا ترث فليست بزوجة . 
 [ ص: 195 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					