ومن قال قد صح الغسل بالكتاب والسنة احتج بالقراءة بالنصب وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قال: هما واجبان قال هما بمنزلة آيتين لصحة كل واحدة منهما عن جماعة تقوم بهم الحجة. 
 431  - كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إبراهيم  ، قال: حدثنا  أبو داود  ، قال: حدثنا قيس  ، عن عاصم  ، عن زر  ، عن عبد الله  ، أنه: قرأ "وأرجلكم" بالنصب. 
 432  - قال وحدثنا أحمد  ، قال: حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال: حدثنا  سعيد بن  [ ص: 263 ] منصور  ، قال سمعت هشيما  ، يقول أخبرنا خالد  ، عن عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، أنه: قرأ "وأرجلكم وقال عاد إلى الغسل"   . 
قال  أبو جعفر:  وهذه قراءة  عروة بن الزبير  ، ونافع  ، والكسائي  ، وقرأ  أنس بن مالك  وأرجلكم بالخفض وهي قراءة أبى جعفر  ، وأبي عمرو  ،  [ ص: 264 ] وعاصم  ،  والأعمش  ، وحمزة  على أنه يقال تمسحت بمعنى تطهرت للصلاة فيكون على هذا الخفض كالنصب وسمعت علي بن سليمان  يقول التقدير وأرجلكم غسلا ثم حذف هذا لعلم السامع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					