واختلف العلماء في الادخار منها على ثلاثة أقوال فمنهم من قال: لا يدخر منها بعد ثلاث ومنهم من قال يدخر إلى أي وقت أحب ومنهم من قال: إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يدخر فممن قال لا يدخر بعد ثلاث  علي بن أبي طالب  ،  وابن عمر.  
 672  - كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج  عن  يحيى بن عبد الله بن بكير  ، قال: حدثني الليث  ، قال حدثني عقيل  ، عن  ابن شهاب  ، عن أبي عبيد  ، مولى  [ ص: 513 ] ابن أزهر  قال: شهدت  علي بن أبي طالب  صلى بنا العيد وعثمان  رضي الله عنه محصور ثم خطبنا فقال:  "لا تدخروا شيئا من لحم أضاحيكم بعد ثلاث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك".  
 673  - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك  ، قال: حدثنا  أحمد بن عبد الله بن يونس  ، قال: حدثنا ليث  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام" . 
 [ ص: 514 ] قال  أبو جعفر:  وهذان الحديثان صحيحان من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد تؤول حديث  ابن عمر  أنه منسوخ. 
 674  - كما حدثنا  بكر بن سهل  ، قال: حدثنا  عبد الله بن يوسف  ، قال: أخبرنا  مالك  ، عن  أبي الزبير المكي  ، أن  جابر بن عبد الله  ، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "نهى أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا" .  
 [ ص: 515 ] قال  أبو جعفر:  وهذا نسخ بين وبه قال  أبو سعيد الخدري  ،  وبريدة الأسلمي  قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  675  -  "إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ألا فكلوا وتزودوا" 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					