واختلف العلماء في الادخار منها على ثلاثة أقوال فمنهم من قال: لا يدخر منها بعد ثلاث ومنهم من قال يدخر إلى أي وقت أحب ومنهم من قال: إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يدخر فممن قال لا يدخر بعد ثلاث علي بن أبي طالب ، وابن عمر.
672 - كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال: حدثني الليث ، قال حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أبي عبيد ، مولى [ ص: 513 ] ابن أزهر قال: شهدت علي بن أبي طالب صلى بنا العيد وعثمان رضي الله عنه محصور ثم خطبنا فقال: "لا تدخروا شيئا من لحم أضاحيكم بعد ثلاث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك".
673 - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شريك ، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال: حدثنا ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام" .
[ ص: 514 ] قال أبو جعفر: وهذان الحديثان صحيحان من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد تؤول حديث ابن عمر أنه منسوخ.
674 - كما حدثنا بكر بن سهل ، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك ، عن أبي الزبير المكي ، أن جابر بن عبد الله ، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا" .
[ ص: 515 ] قال أبو جعفر: وهذا نسخ بين وبه قال أبو سعيد الخدري ، وبريدة الأسلمي قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 675 - "إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ألا فكلوا وتزودوا"


