وقول محمد بن الحسن إن الضحية نسخت العقيقة قول لا دليل معه فيه والذي روي عن محمد بن علي نسخت الضحية كل ذبح معناه كل ذبح مكروه، فأما كالضحية. العقيقة فذبح مندوب إليه
678 - كما قرئ على ، عن أحمد بن شعيب ، قال: حدثنا الحسين بن حريث الفضل وهو ابن موسى ، عن ، الحسين بن واقد ، عن أبيه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن عبد الله بن بريدة الحسن ، والحسين" [ ص: 518 ] 679 - وفي حديث عن ابن عباس "بكبشين كبشين".
680 - وقرئ على محمد بن عمرو بن خالد ، عن أبيه، قال: حدثنا ، عن ابن عيينة عمرو ، عن عطاء ، عن حبيبة ابنة ميسرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أم كرز، "عن الغلام، شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" . عن
قال فهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ثم الصحابة والتابعين فمن الصحابة أبو جعفر: ، ابن عباس ، وابن عمر ، وعبد الله بن [ ص: 519 ] عمرو وسمرة وفاطمة ومن التابعين وعائشة القاسم ، وعروة ، ويحيى الأنصاري ، وعطاء وقال رحمه الله هو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا [ ص: 520 ] وهو قول مالك ، الشافعي وأحمد ، وإسحاق ، إلا أن وأبي ثور يقول شاة عن الغلام وشاة عن الجارية مالكا وأصحاب الحديث على حديث والشافعي والحجة أم كرز الحديث: 681 - "أن لمالك رضي الله عنها عقت عن فاطمة الحسن ، والحسين بكبشين" [ ص: 521 ] 682 - وأما فإنه قال الحسن البصري وهي عند غيره بمنزلة الضحية مندوب إليها إلا أن "العقيقة واجبة على الرجل إن لم يعق عنه عق عن نفسه" قال الضحية واجبة على كل من وجد إليها سبيلا وعلى الرجل أن يضحي عن ولده، وخالفه أكثر أهل العلم واحتجوا بأن الله تعالى لم يوجبها في كتابه ولا [ ص: 522 ] أوجبها رسوله صلى الله عليه وسلم لأن حديث أبا حنيفة يتأول فيه أنه أوجبها على نفسه وقد احتج أبي بردة بن نيار بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 683 - الشافعي "من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يحلق له شعرا ولا يقلم له ظفرا" فقوله صلى الله عليه وسلم فأراد يدل على أنه مخير إن شاء [ ص: 523 ] فعل وإن شاء لم يفعل 684 - وفي الحديث أن أبا بكر ، وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يضحيان مخافة أن يتوهم الناس أن ذلك واجب وكذا قول أبي مسعود ، ، وبلال خمسة من الصحابة لم يوجبوا الضحية [ ص: 524 ] قال وابن عمر "متكافئتان مشتبهتان تذبحان جميعا" ، وقال زيد بن أسلم أحمد: "مكافئتان متساويتان" وقال "أصل العقيقة الشعر الذي يولد المولود وهو على رأسه وكذلك هو في البهائم فقيل عقيقة لأنها إذا ذبحت حلق ذلك الشعر" وأنكر الأصمعي: أحمد هذا القول وقال: "الذبيحة العقيقة" .
قال والذي قال أبو جعفر: أحمد "لا يمتنع في اللغة لأنه يقال عق إذا قطع ومنه عق فلان والديه".
[ ص: 525 ]