713 - كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن ، قال حدثنا يحيى بن سليمان ، قال: حدثنا أبو معاوية ، عن الحجاج بن أرطاة سالم المكي ، عن ، في قوله: محمد بن علي بن الحنفية ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم قال: "هي بيوت الخانات وبيوت الأسواق" 714 - فأما قول هي بيوت التجار والحوانيت في القيساريات والأسواق فقول مرغوب عنه لأن عبد الرحمن بن زيد وإن فتحها وجلس لأن الناس أحق [ ص: 549 ] بأملاكهم وأيضا فنص القرآن الحوانيت التي فيها متاع الناس لا يحل دخولها إلا بإذن صاحبها فيها متاع لكم وليس متاع التجار بمتاع للمخاطبين 715 - وقد قال "هي بيوت كانت في طريق مجاهد: المدينة يضع الناس فيها أمتعتهم فأذن لهم في دخولها بغير إذن" .
قال فإذا كانت هذه البيوت إنما بنيت لهذا فهي مباحات لا يحتاج فيها إلى إذن ومن أجمع ما قيل في الآية قول أبو جعفر: جابر بن زيد.
716 - كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، عن حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، في قوله: جابر بن زيد ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم قال: "ليس يعني بالمتاع الجهاز ولكن ما سواه من الحاجة إما منزل ينزله قوم من ليل أو نهار أو خربة يدخلها الرجل لقضاء حاجته أو دار ينظر إليها فهذا متاع وكل منافع الدنيا متاع".
قال وهذا شرح حسن من قول إمام من أئمة المسلمين وهو موافق للغة، والمتاع في كلام العرب المنفعة ومنه أمتع الله بك ومنه أبو جعفر: فمتعوهن ، [ ص: 550 ] فالمعنى على قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها منفعة لكم من قضاء حاجة أو دخول رجل إلى دار يقلبها لشراء أو إجارة وما تقدم من قول العلماء سوى ابن زيد داخل في هذا.
[ ص: 551 ]