الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
713 - كما قرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن يحيى بن سليمان ، قال حدثنا أبو معاوية ، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة ، عن سالم المكي ، عن محمد بن علي بن الحنفية ، في قوله: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم قال: "هي بيوت الخانات وبيوت الأسواق" 714 - فأما قول عبد الرحمن بن زيد هي بيوت التجار والحوانيت في القيساريات والأسواق فقول مرغوب عنه لأن الحوانيت التي فيها متاع الناس لا يحل دخولها إلا بإذن صاحبها  وإن فتحها وجلس لأن الناس أحق [ ص: 549 ] بأملاكهم وأيضا فنص القرآن فيها متاع لكم وليس متاع التجار بمتاع للمخاطبين 715 - وقد قال مجاهد: "هي بيوت كانت في طريق المدينة يضع الناس فيها أمتعتهم فأذن لهم في دخولها بغير إذن" .

قال أبو جعفر: فإذا كانت هذه البيوت إنما بنيت لهذا فهي مباحات لا يحتاج فيها إلى إذن ومن أجمع ما قيل في الآية قول جابر بن زيد.

716 - كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي ، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي ، عن حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد ، في قوله: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم قال: "ليس يعني بالمتاع الجهاز ولكن ما سواه من الحاجة إما منزل ينزله قوم من ليل أو نهار أو خربة يدخلها الرجل لقضاء حاجته أو دار ينظر إليها فهذا متاع وكل منافع الدنيا متاع".

قال أبو جعفر: وهذا شرح حسن من قول إمام من أئمة المسلمين وهو موافق للغة، والمتاع في كلام العرب المنفعة ومنه أمتع الله بك ومنه فمتعوهن ، [ ص: 550 ] فالمعنى على قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها منفعة لكم من قضاء حاجة أو دخول رجل إلى دار يقلبها لشراء أو إجارة وما تقدم من قول العلماء سوى ابن زيد داخل في هذا.

[ ص: 551 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية