721 - وحدثنا جعفر بن مجاشع ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق أبو بكر ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا يحيى بن يمان سفيان ، عن ليث ، عن نافع ، عن ، ابن عمر ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال: "هي في الرجال دون النساء" [ ص: 554 ] وهذا القول الرابع يستحسنه أهل النظر لأن الذين في كلام العرب للرجال وإن كان يجوز أن يدخل معهم النساء فإنما يقع ذلك بدليل والكلام على ظاهره غير أن في إسناده ليث بن أبي سليم.
722 - وقرئ على أحمد بن محمد بن الحجاج ، عن ، قال: حدثنا يحيى بن سليمان عبد الرحمن بن زياد ، قال: حدثنا ، عن الدراوردي ، عن عمرو بن أبي عمرو عكرمة ، أن رجالا من أهل العراق سألوا كيف ترى في هذه الآية في كتاب الله قول الله تعالى: ابن عباس يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم لا يعمل بها أحد؟ فقال : ابن عباس وكان القوم ليس لهم ستور ولا حجال فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمه وهو مع أهله في حال جماع، فأمر الله تعالى بالاستئذان في هذه الثلاث الحالات" . "إن الله رفيق حليم رحيم بالمؤمنين يحب السترة عليهم
[ ص: 555 ] 723 - قال وحدثنا بهذا الحديث، أبو جعفر جعفر بن مجاشع ، قال: حدثنا إبراهيم ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا ابن الصباح ، قال: حدثنا خالد بن مخلد ، عن سليمان بن بلال عمرو ، عن عكرمة ، عن ، نحوه، وزاد فيه ثم جاء الله باليسر وبسط في الرزق فاتخذ الناس الستور والحجال فرأى الناس ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به وهذا القول الخامس: متنه حسن وليس فيه دليل على نسخ الآية ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت فإن كان مثل تلك الحال فحكمها قائم كما كان ابن عباس