باب ذكر الآية الرابعة .
قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الآية للعلماء فيها ستة أقوال منهم من قال في قوله تعالى: ولا على أنفسكم إلى آخر الآية إنه منسوخ ومنهم من قال في الآية إنها ناسخة لما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فامتنع الناس من أن يأكلوا طعاما لأحد إذا دعاهم إليه حتى أنزل الله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا الآية واختلف الذين قالوا هذا على أربعة أقوال فمنهم من قال فأبيح للرجل أن يأكل من هذه البيوت بغير إذن صاحبها ومنهم من قال أبيح له إذا أذن له ومنهم من قال كان الأعمى والأعرج والمريض لا يأكلون مع الناس لئلا يكره الناس ذلك فأزيل هذا.
ومنهم من قال كان الإنسان يتوقى أن يأكل مع الأعمى لأنه يقصر في الأكل وكذا الأعرج والمريض فأزيل ذلك .
[ ص: 559 ] والقول السادس: أن الآية محكمة فممن قال القول الأول إنها منسوخة من قوله تعالى: ولا على أنفسكم إلى آخر الآية ، قال: 726 - هذا شيء قد انقطع كانوا في أول الإسلام ليست على أبوابهم أغلاق فكانت الستور مرخاة فربما جاء الرجل فدخل البيت وهو جائع وليس فيه أحد فسوغه الله أن يأكل ثم صارت الأغلاق على البيوت فلا يحل لأحد أن يفتحها فذهب هذا وانقطع . عبد الرحمن بن زيد
قال ومما يدل على حظر هذا : أبو جعفر
727 - ما حدثناه ، قال: حدثنا بكر بن سهل ، قال: أخبرنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك نافع ، ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تحرز لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم [ ص: 560 ] فلا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه" . "لا يحتلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه عن