والقول الثاني: عن جماعة من جلة الصحابة والتابعين :
755 - كما حدثنا أحمد بن محمد الأزدي ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا جعفر بن سليمان ، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر عمر بن أبي بكر الموصلي ، قال حدثني المغيرة بن عبد الرحمن ، عن ، مولى أبي النضر عن عمر بن عبيد الله ، عن عبد الله بن وهب بن زمعة قالت: " أم سلمة، وذلك قول الله عز وجل لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء من شاء إلا ذات محرم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء " .
وهذا والله تعالى أعلم أولى ما قيل في الآية وهو وقول واحد في النسخ . عائشة
[ ص: 588 ] وقد يجوز أن تكون أرادت أحل له ذلك بالقرآن وهو مع هذا قول عائشة عليه السلام، علي بن أبي طالب ، وابن عباس وعلي بن الحسين ، وقد عارض بعض الفقهاء الكوفيين فقال محال أن تنسخ هذه الآية يعني والضحاك ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء لا يحل لك النساء من بعد وهي قبلها في المصحف الذي أجمع المسلمون عليه وقوى قول من قال نسخت بالسنة لأنه مذهب بعض الكوفيين .
قال وهذه المعارضة لا تلزم وقائلها غالط لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة كما صح عن أبو جعفر: : ابن عباس
[ ص: 589 ] 756 - ويبين لك أن اعتراض هذا لا يلزم قوله عز وجل "أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج منسوخة على قول أهل التأويل لا نعلم بينهم خلافا بالآية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا