باب ذكر الآية التاسعة والعشرين .
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية فافترق العلماء فيها على ثلاثة أقوال فمنهم من قال: قال جل وعز: ولا يسع مؤمنا إذا اشترى شيئا أو باعه إلا أن يشهد ولا يكتب إذا لم يكن إلى أجل واحتجوا بظاهر القرآن وقال بعضهم: هذا على الندب والإرشاد لا على الحتم وقال بعضهم هو منسوخ فممن قال هو واجب من الصحابة لا يسع مؤمنا إذا باع بيعا إلى أجل أو اشترى إلا أن يكتب كتابا ويشهد إذا وجد كاتبا ، ابن عمر [ ص: 110 ] ومن التابعين وأبو موسى الأشعري ، محمد بن سيرين ، وأبو قلابة ، والضحاك وجابر بن زيد ، ومجاهد ومن أشدهم في ذلك عطاء قال: 286 - وأشهدوا إذا تبايعتم ". أشهد إذا بعت وإذا اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقل من ذلك فإن الله تعالى يقول:
287 - وحدثنا جعفر بن مجاشع ، قال حدثنا ، قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق شجاع ، قال حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال: "أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل" [ ص: 111 ] وممن كان يذهب إلى هذا وأنه لا يحل لمسلم إذا باع أو اشترى إلا أن يشهد وإلا كان مخالفا كتاب الله جل وعز وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبا واحتج بحجج سنذكرها في آخر الأقوال في الآية فممن قال إنها منسوخة من الصحابة محمد بن جرير أبو سعيد الخدري.
288 - كما حدثنا محمد بن جعفر بالأنبار، قال حدثنا إبراهيم بن ديسم الخراساني ، قال حدثنا عبيد الله بن عمر ، قال حدثنا ، قال حدثنا محمد بن مروان عبد الملك بن أبي نضرة ، عن أبيه، عن ، " أبي سعيد الخدري يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ، قال: "نسخت هذه ما قبلها" . أنه تلا:
[ ص: 112 ] قال وهذا قول أبو جعفر: الحسن ، والحكم ، وعبد الرحمن بن زيد وممن قال إنها على الندب والإرشاد لا على الحتم الشعبي ويحكى أن هذا قول ، مالك وأصحاب الرأي واحتج والشافعي في أنها أمر لازم وأنه واجب على كل من اشترى شيئا إلى أجل أن يكتب ويشهد وإن اشتراه بغير أجل أن يشهد بظاهر الآية وأنه فرض [ ص: 113 ] لا يسع تضييعه لأن الله تبارك وتعالى أمر به وأمر الله سبحانه لازم لا يحمل على الندب والإرشاد إلا بدليل، ولا دليل يدل على ذلك ولا يجوز عنده أن يكون هذا نسخا؛ لأن معنى الناسخ أن ينفي حكم المنسوخ ولم تأت آية فيها لا تكتبوا ولا تشهدوا فيكون هذا ناسخا واحتج بأنه لا معنى لقول من قال: محمد بن جرير فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ناسخ للأول، لا معنى له لأن هذا حكم غير ذاك وإنما هذا حكم من لم يجد كاتبا أو كتابا قال جل وعز: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا أي فلم يطالبه برهن فليؤد الذي اؤتمن أمانته، قال: ولو جاز أن يكون هذا ناسخا للأول لجاز أن يكون قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط الآية ناسخا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية ولجاز أن يكون قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ناسخا لقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة .
قال فهذا كلام بين غير أن الفقهاء الذين تدور عليهم الفتيا وأكثر الناس على أن هذا ليس بواجب ومما يحتجون فيه أن المسلمين [ ص: 114 ] مجمعون على أبو جعفر: أن رجلا لو خاصم رجلا إلى الحاكم فقال باعني كذا فقال ما بعته ولم تكن بينة أن الحاكم يستحلفه