أصل سادس:
318 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، وعلي بن حمشاذ ، وجعفر بن محمد الخلدي ، وعمرو بن محمد العدل ، وأبو بكر بن بالويه ، والحسن بن محمد الأزهري ، قال الإمام: أخبرنا، وقالوا: حدثنا عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: حدثنا قال: قدمت عبد الوارث بن سعيد مكة، فوجدت بها ، أبا حنيفة وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة.
فسألت ، فقلت: ما تقول في رجل أبا حنيفة قال: البيع باطل، والشرط باطل. باع بيعا وشرط شرطا؟
ثم أتيت ، فسألته، قال: البيع جائز، والشرط باطل. ابن أبي ليلى
ثم أتيت ، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز. ابن شبرمة
فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة، فأتيت فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني أبا حنيفة ، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله: عمرو بن شعيب نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل.
ثم أتيت فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني ابن أبي ليلى ، عن أبيه، عن هشام بن عروة قالت: عائشة ، البيع جائز والشرط باطل. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها
ثم أتيت فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا حدثني ابن شبرمة ، عن مسعر بن كدام ، محارب بن دثار جابر ، قال: بعت من النبي صلى الله [ ص: 394 ] عليه وآله ناقة: وشرط لي حملانها إلى المدينة ، البيع جائز والشرط جائز. عن
قال قد جعلت هذه الأحاديث التي ذكرتها مثالا لحديث كثير يطول شرحه في هذا الكتاب. أبو عبد الله: