الوجه التاسع : أن يقال : ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) على قولهم يقتضي أن يكون قد أتى الزكاة في حال ركوعه . - رضي الله عنه - لم يكن ممن تجب وعلي [1] عليه على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه كان فقيرا ، وزكاة الفضة إنما تجب على من ملك النصاب حولا ، لم يكن من هؤلاء وعلي . قوله : (
الوجه العاشر : أن إعطاء الخاتم في الزكاة لا يجزئ عند كثير من [ ص: 18 ] الفقهاء ، إلا إذا قيل بوجوب . وقيل : إنه يخرج من جنس الحلي ، ومن جوز ذلك بالقيمة ، فالتقويم في الصلاة متعذر ، والقيم تختلف باختلاف الأحوال . الزكاة في الحلي
الوجه الحادي عشر : أن هذه الآية بمنزلة قوله : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ) [ سورة البقرة : 43 ] هذا أمر بالركوع .
وكذلك قوله : ( يامريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ) [ سورة آل عمران : 43 ] وهذا أمر بالركوع .
قد قيل : ذكر ذلك ليبين أنهم يصلون الجماعة ; لأن المصلي في الجماعة إنما يكون مدركا للركعة بإدراك ركوعها ، بخلاف الذي لم يدرك إلا السجود ، فإنه قد فاتته الركعة . وأما القيام فلا يشترط فيه الإدراك .
وبالجملة " الواو " إما واو الحال ، وإما واو العطف . والعطف هو الأكثر ، وهي المعروفة في مثل هذا الخطاب . وقوله إنما يصح [2] إذا كانت واو الحال ، فإن [3] لم يكن ثم [4] دليل على تعيين ذلك بطلت الحجة ، [ فكيف إذا كانت الأدلة تدل على خلافه ؟ ! ] [5] .