مسألة: وقال الشافعي: يسن كخطبتي العيد. ولا يسن في الكسوفين خطبة
لنا ثلاثة أحاديث. الحديث الأول:
841 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الواحد ، أنبأنا الحسن بن علي ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، أنبأنا يزيد بن هارون إسماعيل [ ص: 518 ] عن قيس ، عن أبي مسعود ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا" أحمد: وحدثنا ، قال: حدثنا هارون بن معروف ، قال: أخبرني عبد الله بن وهب عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمر "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله تعالى فإذا رأيتموهما فصلوا".
842 - قال أحمد: وحدثنا ، قال: حدثني أبي عن بشر بن شعيب ، قال: أخبرني الزهري عروة عن قال عائشة الأحاديث الثلاثة في الصحيحين فإن قيل ففي بعض ألفاظ الصحيحين من حديث "كسفت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة". أنه خطب فالجواب أنه خطب بعدها لا لها ليحدث الناس من قولهم إن الشمس كسفت لموت عائشة إبراهيم ولهذا في بعض ألفاظه . أنه خطب فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته"