مسألة: لا يجوز وإذا خللت لم تطهر ، وقال تخليل الخمر [ ص: 110 ] : يجوز وتطهر. لنا حديثان: أبو حنيفة
الحديث الأول:
96 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثنا وكيع سفيان ، عن السدي ، عن ، عن أبي هبيرة أنس بن مالك أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال : أهرقها قال :أولا نجعلها خلا؟ قال: لا. انفرد بإخراجه أن ، واسم مسلم أبي هبيرة يحيى بن عباد .
طريق آخر:
أخبرنا ، أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأنا المبارك بن عبد الجبار ، حدثنا أبو الطيب الطبري ، قال حدثنا علي بن عمر الحافظ الحسين بن إسماعيل القاضي ، حدثنا ، قال حدثنا يعقوب الدورقي المعتمر ، عن ليث ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس ، قال أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 111 ] فقال: إني اشتريت لأيتام في حجري خمرا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهرق الخمر وكسر الدنان ، فأعاد ذلك عليه ثلاث مرات. . جاء
طريق آخر:
97 - وبه قال ، حدثنا الدارقطني يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول ، حدثنا جدي ، حدثنا ، عن عبد الرحمن بن مهدي سفيان ، عن السدي ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أتتخذ خلا؟ قال: لا .
الحديث الثاني:
98 - أخبرنا ، قال أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله أحمد بن حنبل يحيى ، عن مجالد ، قال حدثني أبو الوداك ، عن أبي سعيد ، قال احتجوا بأحاديث منها: قلنا لرسول الله -لما حرمت الخمر- إن عندنا خمرا ليتيم لنا ، فأمرنا فأهرقناها.
99 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، قال حدثنا ابن بشران ، حدثنا الدارقطني ، قال أنبأنا محمد بن مخلد أحمد بن إسحاق بن يوسف ، حدثنا ، حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع ، قال حدثني فرج بن فضالة يحيى بن سعيد عن عمرة أنها كانت لها شاة تحلبها ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعلت الشاة؟ قالوا: ماتت ، قال أم سلمة : أفلا انتفعتم بإهابها؟ فقلنا: إنها ميتة ، فقال: إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر. قال عن : تفرد به الدارقطني وهو ضعيف ، وكذلك قال فيه فرج بن فضالة ، وقال يحيى بن معين : يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة ، لا يحل الاحتجاج به ، وقد ذكروا في التعليق أحاديث لا أصل لها ، منها خير خلكم خل خمركم ، ومنها يطهر الدباغ الجلد كما تخلل الخمرة فتطهر ، وهذا لا يعرف . ابن حبان